All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 75 09/10/2007

موضوع التخفيض المؤقت على قيم المحاضر المنظمة المقترح من قبل مؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
75
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7182-7184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 10452 تاريخ 3/7/1968 (تحديد تكاليف وصلات المشتركين على شبكات التوتر المنخفض والمتوسط وشروط تنفيذها).

ـ المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 20/10/2005 (الموافقة على استيفاء نسبة 50% من قيمة المحاضر المنظمة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان حتى 30/9/2005 شرط أن لا يكون المستفيد من هذا التخفيض قد ارتكب أكثر من مخالفة واحدة).

ـ قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 314 ـ 24/2007 تاريخ 10/5/2007 ورقم 531 ـ 41/2007 تاريخ 16/8/2007

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3171/7ص تاريخ 29/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: إن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اتخذ القرار رقم 314 ـ 24/2007 تاريخ 10/5/2007 القاضي بإجراء تخفيض جديد مؤقت لثلاثة أشهر على المحاضر المنظمة بنسبة 50% على أن يشمل هذا التخفيض رصيد قيمة المحاضر التي يتم تقسيطها حاليا وكافة المبالغ التي تدفع من أصل قيمة المحاضر غير المقسطة. وأن القرار المذكور اقترن بموافقة سلطة الوصاية. أبدت وزارة المالية الموافقة بصورة استثنائية، ولمرة واحدة على إجراء تخفيض مؤقت بنسبة 50% لثلاثة أشهر على المحاضر المنظمة بحق مشتركي التوتر المنخفض. إن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء اتخذ القرار رقم 531 ـ 41/2007 تاريخ 16/8/2007 المتضمن اعتبار القرار السابق موافق عليه من قبل وزارتي الوصاية ضمن الحدود التي وضعتها وزارة المالية، أي أن التخفيض يشمل فقط المحاضر المنظمة بحق مشتركي التوتر المنخفض. كما طلب عرض الاختلاف في وجهات النظر بين وزارة الطاقة والمياه، بصفتها سلطة الوصاية، وزارة المالية بشأن القرار رقم 314 ـ 24/2007 الآنف ذكره للبت به استنادا إلى المادة /30 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن التخفيض المؤقت على قيم المحاضر المنظمة موضوع قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 531 ـ 41/2007 تاريخ 16/8/2007، والبت في اختلاف وجهات النظر بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع التخفيض المؤقت على قيم المحاضر المنظمة المقترح من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

بيروت في9 تشرين الأول2007