All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 46 09/10/2007

طلب وزارة السياحة الموافقة على تحديد سعر مبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية بمبلغ /115/ ل.ل. للفنادق والمساكن السياحية والمنتجعات البحرية المرخصة من قبل وزارة السياحة والتي تستمد الطاقة من التوتر المنخفض

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
46
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7186-7187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 46 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان).

ـ القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 7/6/2007 (تحديد سعر مبيع الطاقة الكهربائية بمبلغ /50/ل.ل. للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط خلال الليل.

ـ كتاب وزارة السياحة المسجل برقم 2568 تاريخ 8/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أن القطاع السياحي في لبنان قد تأثر بالأوضاع السائدة في لبنان على الصعيدين الأمني والسياسي. وحيث أن التقارير الإحصائية تشير إلى تراجع في حركة السياحة الوافدة إلى لبنان عام 2007 إلى ما يزيد عن 50% الأمر الذي انعكس سلبا على نسبة الأشغال في الفنادق والمساكن السياحية التي لم تتجاوز في معدلها السنوي نسبة 20% إلى 30% في المناطق اللبنانية. وحرصا على استمرار المؤسسات السياحية ودعما لرؤوس الأموال اللبنانية والأجنبية. فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تحديد سعر مبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمجمعات البحرية التي تستمد الطاقة من التوتر المنخفض بسعر /115/ل.ل. بدلا من /140/ل.ل. لفترة 24 ساعة كما هو معمول به للمؤسسات الصناعية. علما أن الوزارة سوف تعمد إلى تحديد آلية لتطبيق القرار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والنقابات المعنية، على أن يطبق هذا الإجراء من 1/6/2007 وحتى 31/5/2008 يصار بعدها إلى تقييم النتائج والمردود. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر.