المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أن القطاع السياحي في لبنان قد تأثر بالأوضاع السائدة في لبنان على الصعيدين الأمني والسياسي. وحيث أن التقارير الإحصائية تشير إلى تراجع في حركة السياحة الوافدة إلى لبنان عام 2007 إلى ما يزيد عن 50% الأمر الذي انعكس سلبا على نسبة الأشغال في الفنادق والمساكن السياحية التي لم تتجاوز في معدلها السنوي نسبة 20% إلى 30% في المناطق اللبنانية. وحرصا على استمرار المؤسسات السياحية ودعما لرؤوس الأموال اللبنانية والأجنبية. فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تحديد سعر مبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمجمعات البحرية التي تستمد الطاقة من التوتر المنخفض بسعر /115/ل.ل. بدلا من /140/ل.ل. لفترة 24 ساعة كما هو معمول به للمؤسسات الصناعية. علما أن الوزارة سوف تعمد إلى تحديد آلية لتطبيق القرار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والنقابات المعنية، على أن يطبق هذا الإجراء من 1/6/2007 وحتى 31/5/2008 يصار بعدها إلى تقييم النتائج والمردود. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر.