المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في المنتدى الدولي الثاني للموسيقى وفي المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الموسيقي الدولي اللذان سيعقدان في بكين ـ الصين من 11 إلى 16/10/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المنتدى في بكين ـ الصين بين 11 و16/10/2007 وتكليف السيدة منى زريق الصائغ عضو المجلس التنفيذي في المجمع العربي للموسيقى والعضو في المجلس الموسيقي العالمي في كل من المنتدى والمؤتمر المذكورين أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين والتي لا ترى مانعا من هذه المشاركة نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.