All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 90 09/10/2007

التعاقد مع أخصائيين في المعلوماتية والمكتبات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
90
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7189-7190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي).

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة لغاية 31/12/2007) ورقم 2 تاريخ 15/2/2004 (عرض جميع حالات التعيين والتعاقد على مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها).

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1939/2007 تاريخ 18/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد بما يلي: لما كانت المديرية العامة للثقافة في وزارة الثقافة لم يصدر ملاكها حتى تاريخه. ولما كانت هذه المديرية العامة تفتقر إلى العنصر البشري في المعلوماتية ونظمها وبرامجها. ونظرا للحاجة الماسة إلى التعاقد مع أخصائيين اثنين في المعلوماتية لوضع نظام متكامل للمعلوماتية في الوزارة ومساعدة وحداتها الإدارية والفنية والأجهزة والمؤسسات العامة التابعة لها والإشراف على تنفيذ هذا النظام وإدارته وصيانته. وبما أن وزارة الثقافة قد تلقت هبة بقيمة /1.100.000/ يورو (مليون وماية ألف يورو) من فرنسا. ولما كان الاتفاق المعقود مع الجانب الفرنسي قد تضمن تعهدا من وزارة الثقافة بأن تقوم هذه الأخيرة بتأمين أخصائيين في المكتبات والمعلوماتية. وبما أن مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي بالإضافة إلى المكتبات العامة الشريكة قد قارب عددها المئة وهي في طور الازدياد الأمر الذي باتت الوزارة معه بحاجة ماسة إلى منسقين اثنين وأمين مكتبة ومستكتب وكاتب. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التعاقد مع: ـ إخصائي في المعلوماتية: عدد 2 ـ أمين مكتبة: عدد 1 ـ منسق مكتبات: عدد 2 ـ مستكتب: عدد 1 ـ كاتب: عدد 1 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر على أن يتم التعاقد المطلوب عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.

بيروت في9 تشرين الأول2007