All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 131 09/10/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 12/9/2007 المتعلق بمشاركة وزارة الثقافة في الدورة /34/ للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي سيعقد في باريس بين 16/10/ و3/11/2007 وذلك لجهة استبدال عضو بآخر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
131
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7190-7192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 131 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 12/9/2007 (مشاركة وزارة الثقافة في تعديل على قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 12/9/2007 المتعلق بمشاركة وزارة الثقافة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي سيعقد في باريس بين 16/10 و3/11/2007 وذلك لجهة إضافة عضو إلى الوفد المشارك.

-كتاب وزارة الثقافة رقم 1763/2007 تاريخ 1/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 87 تاريخ 12/9/2007 على تشكيل وفد لبنان الرسمي إلى الدورة ال 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والذي سيعقد في مقر المنظمة في باريس بين 16 و10 و3/11/2007 إلا أنه ونظرا لضرورة مشاركة السفيرة السابقة السيدة سميرة الضاهر في المؤتمر المذكور، بصفتها عضو المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو. وحيث أن اسمها قد سقط سهوا من عداد الوفد الرسمي. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 12/9/2007 لجهة إضافة اسم السيدة سميرة الضاهر إلى عضوية وفد لبنان الرسمي إلى المؤتمر العام لليونسكو وحذف اسم السيدة وداد كرامي والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه.

بيروت في9 تشرين الأول2007