All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 855 31/10/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
855
Date
31/10/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7257-7258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 855 تاريخ 31/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.400.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون الخدمات الإحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /700.000.000/ل.ل. لزوم مواكبة عملية مكننة وتحديث السجل العقاري. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. لزوم مواكبة عملية مكننة وتحديث السجل العقاري. المجموع العام: 1.400.000.000 ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007