المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.400.000.000/ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون الخدمات الإحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /700.000.000/ل.ل. لزوم مواكبة عملية مكننة وتحديث السجل العقاري. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. لزوم مواكبة عملية مكننة وتحديث السجل العقاري. المجموع العام: 1.400.000.000 ل.ل. (مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).