بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته المتعلق بنظام التخصص في الخارج،
بناء على المرسوم رقم 14594 تاريخ 14/6/2005 المتضمن تعيين الآنسة سما الحاج سليمان بوظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 2648 تاريخ 25/7/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب موظف في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية للتخصص في كندا،
المواد
مادة 1: انتدبت الآنسة سما الحاج سليمان مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية (رقمها المالي 1086/أ) لمتابعة تخصصها في الخارج لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم المالية والإحصائية مستفيدة من منحة دراسية مقدمة من الوكالة الكندية للتنمية الدولية في كندا للعام الدراسي 2007 ـ 2008
مادة 2: تثابر صاحبة العلاقة على تقاضي رواتبها طيلة مدة انتدابها وتحسب هذه المدة من الخدمات الفعلية وتشغل عند عودتها من الخارج الوظيفة التي كانت تشغلها قبل تاريخ سفرها.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.