All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 877 03/11/2007

انتداب موظف في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية للتخصص في كندا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
877
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7261-7262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 877 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته المتعلق بنظام التخصص في الخارج،

بناء على المرسوم رقم 14594 تاريخ 14/6/2005 المتضمن تعيين الآنسة سما الحاج سليمان بوظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 2648 تاريخ 25/7/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب موظف في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية للتخصص في كندا،

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدبت الآنسة سما الحاج سليمان مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية (رقمها المالي 1086/أ) لمتابعة تخصصها في الخارج لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم المالية والإحصائية مستفيدة من منحة دراسية مقدمة من الوكالة الكندية للتنمية الدولية في كندا للعام الدراسي 2007 ـ 2008

المادة 2

مادة 2: تثابر صاحبة العلاقة على تقاضي رواتبها طيلة مدة انتدابها وتحسب هذه المدة من الخدمات الفعلية وتشغل عند عودتها من الخارج الوظيفة التي كانت تشغلها قبل تاريخ سفرها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 3/11/2007