All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 96 09/10/2007

تكليف مدير عام البيئة، منفردا، تحريك الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان، والمتعلق بالهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للوزارة، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
96
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7193-7195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 96 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 14685 تاريخ 20/6/2005 (قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان).

ـ المرسوم رقم 14954 تاريخ 19/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة).

ـ كتاب وزارة البيئة إلى ديوان المحاسبة رقم 1194/ب تاريخ 17/3/2007

ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 589/2007 تاريخ 22/8/2007

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 3273/2007 ب تاريخ 11/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد بما يلي: بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 14685 تاريخ 20/6/2005 (قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ـ مشروع لايف لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان لصالح وزارة البيئة) أجيز للوزارة استعمال حسابها المفتوح... لدى مصرف لبنان... على أن يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة، ومدير عام البيئة مجتمعين، حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الإيداع والسحب. وفي ظل عدم ممارسة الوزير بالأصالة، والوزير بالوكالة لصلاحياتهما، وذلك منذ تاريخ 13/11/2006 ولما كانت فترة عمل المشروع، قد انتهت بتاريخ 31/8/2007، دون تسديد بعض المستحقات المترتبة عن عمله، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر رواتب الموظفين، والمستحقات المترتبة لجامعة سويسرية، عن مشاركة موظفي الوزارة في الدورة التدريبية التي جرت في تشرين الثاني 2006 حول السبل الفضلى لتأهيل المقالع والكسارات، إضافة إلى عدة أمور أخرى ملحة جدا. وحيث أنه يجب تسديد هذه المستحقات، إيفاء بمسؤوليات وواجبات الحكومة اللبنانية تجاه الاتحاد الأوروبي، والتي من شأن الإخلال بها أن يرتب أعباء مادية والتزامات معنوية على الحكومة اللبنانية. وبما أن ديوان المحاسبة لم يبد حتى تاريخه رأيه بشأن كيفية تسديد الموجبات المعقودة المترتبة، على وزارة البيئة بالرغم من طلب الوزارة المتكرر لهذا الرأي. وبما أن هيئة التشريع والاستشارات رأت أنه لا يسمح بأي شكل بمخالفة المرسوم 14685/2005 أو بالخروج على أحكامه، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بالمصلحة العامة... ويبقى بإمكان مدير عامة البيئة، بصفته أحد الموقعين على مستندات الإيداع والسحب، أن يطلب إلى مجلس الوزراء اتخاذ موقف بهذا الشأن، إزاء عدم إمكانية وعدم قانونية توقيعه منفردا لتلك المستندات وعدم جواز توقيع أي شخص آخر مكان وزير البيئة عليها. لذلك، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مدير عام البيئة مؤقتا تحريك الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان وتوقيع جميع مستندات الإيداع والسحب العائدة للهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي ـ مشروع لايف لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان والتي تم قبولها بالمرسوم رقم 14685 تاريخ 20/6/2005، وذلك بناء على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007