All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 882 03/11/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عرمون العقارية (قضاء عالية)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
882
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7263-7264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 882 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدة حياة حمدي محمود الهندي من التابعية السعودية المسجل برقم 80/2007/أ تاريخ 17/9/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عرمون العقارية (قضاء عالية).

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة حياة حمدي محمود الهندي من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 3046 من منطقة عرمون العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 3250 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007