All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 79 09/10/2007

دراسة بعنوان «إعادة إعمار لبنان ونهضته»

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
79
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7195-7196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 639 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

ـ الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) بعنوان «إعادة إعمار لبنان ونهضته».

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 127/2007 تاريخ 26/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا قد أعدت دراسة بعنوان «إعادة إعمار لبنان ونهضته: ورقة سياسات مع مبادرات مقترحة» التي كانت نتاج تشاور مكثف قامت به وحدة القضايا العقارية. وبعد استعراض التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حرب تموز ـ آب 2006 في لبنان، تقترح الدراسة عدد من برامج إعادة الإعمار وإنشاء آلية البناء والنهضة بقيادة الحكومة اللبنانية بالإضافة إلى تطوير التنسيق بين الجهات المانحة والجهات المستفيدة. كما تتضمن الدراسة عدد من المبادرات المقترحة منها: 1 ـ حشد الدعم الإقليمي لجهود إعادة الإعمار. 2 ـ إنشاء نظام مراقبة فعال لعملية إعادة الإعمار. 3 ـ التدخل المباشر على مستوى المجتمعات المحلية. وبهذا يكون هدف هذه المبادرات تعزيز عملية إعادة التأهيل والإعمار في لبنان لتخطي تداعيات الحرب. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تطوير وتحقيق هذه المبادرات المشار إليها أعلاه، بناء عليه، وبعد المداولة، أخذ المجلس علما بعرض وزارة الشباب والرياضة للدراسة التي أعددتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) بعنوان إعادة إعمار لبنان ونهضته.

بيروت في9 تشرين الأول2007