المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها وبعد الإطلاع على كتاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بإطلاق المشورة الوطنية حول السياسات الشبابية وإقامة خمس وعشرين ورشة عمل لهذه الغاية بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمؤسسات العامة والهيئات الشبابية وهيئات المجتمع المدني. حيث أن وزارة الشباب والرياضة معنية بمتابعة ومعالجة القضايا التي تواجه الشباب اللبناني في المرحلة الراهنة بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الإنمائية الممثلة في لبنان المعنية بقضايا الشباب. وبما أن منظمات الأمم المتحدة الممثلة في لبنان سوف تتكفل بتأمين التمويل الكافي للأنشطة المنوي تنفيذها وتقديم الدعم التقني اللازم لورش العمل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ إطلاق المشورة الوطنية حول السياسات الشبابية للتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الممثلة في لبنان. 2 ـ تكليف وزير الشباب والرياضة متابعة التنسيق مع سائر الوزارات المعنية لنجاح هذه المشورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.