All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 09/10/2007

إطلاق المشورة الوطنية حول السياسات الشبابية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7196-7198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ كتاب برنامج الأمم المتحدة U.N.D.P. بتاريخ 10/8/2007

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 324/1/2007 تاريخ 29/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها وبعد الإطلاع على كتاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بإطلاق المشورة الوطنية حول السياسات الشبابية وإقامة خمس وعشرين ورشة عمل لهذه الغاية بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمؤسسات العامة والهيئات الشبابية وهيئات المجتمع المدني. حيث أن وزارة الشباب والرياضة معنية بمتابعة ومعالجة القضايا التي تواجه الشباب اللبناني في المرحلة الراهنة بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الإنمائية الممثلة في لبنان المعنية بقضايا الشباب. وبما أن منظمات الأمم المتحدة الممثلة في لبنان سوف تتكفل بتأمين التمويل الكافي للأنشطة المنوي تنفيذها وتقديم الدعم التقني اللازم لورش العمل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ إطلاق المشورة الوطنية حول السياسات الشبابية للتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الممثلة في لبنان. 2 ـ تكليف وزير الشباب والرياضة متابعة التنسيق مع سائر الوزارات المعنية لنجاح هذه المشورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007