All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 111 09/10/2007

منح «جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق» مساهمة مالية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
111
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7198-7199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 111 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 320/1/2007 تاريخ 27/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن «جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق» تقدمت بطلب منحها مساهمة مالية وذلك لتغطية تكاليف سباق النصف ماراتون الدولي الذي أقامته في منطقة كفرذبيان ـ عيون السيمان ـ بتاريخ 2/9/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الجمعية المذكورة مساهمة مالية بقيمة /60/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات السباق الذي نظمته بتاريخ 2/9/2007 وذلك على سبيل التسوية، علما أن الاعتماد المطلوب لهذه الغاية متوفر في مشروع موازنة هذه الوزارة لعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007