بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته المتعلق بنظام التخصص في الخارج،
بناء على المرسوم رقم 14594 تاريخ 14/6/2005 المتضمن تعيين السيد وسيم بدر الدين المصري بوظيفة مراقب مساعد رئيسي في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3027 تاريخ 17/8/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب موظف في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية على سبيل التسوية لدورة في فرنسا.
المواد
مادة 1: انتدب، على سبيل التسوية، السيد وسيم بدر الدين المصري مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية (رقمه المالي 1101/أ) للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بمراقبي الجمارك في المدرسة الوطنية للجمارك في توركوان ـ فرنسا خلال الفترة الممتدة من 3/9/2007 لغاية 19/7/2008 مستفيدا من منحة مقدمة من الدولة الفرنسية.
مادة 2: يثابر صاحب العلاقة على تقاضي رواتبه مع التعويضات الملحقة به طيلة مدة انتدابه وتحسب هذه المدة من الخدمات الفعلية ويشغل عند عودته من الخارج الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ سفره.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.