All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 886 03/11/2007

انتداب موظف في ملاك ادارة الجمارك - وزارة المالية على سبيل التسوية لدورة تدريبية في فرنسا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
886
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7264-7265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 886 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته المتعلق بنظام التخصص في الخارج،

بناء على المرسوم رقم 14594 تاريخ 14/6/2005 المتضمن تعيين السيد وسيم بدر الدين المصري بوظيفة مراقب مساعد رئيسي في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3027 تاريخ 17/8/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب موظف في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية على سبيل التسوية لدورة في فرنسا.

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب، على سبيل التسوية، السيد وسيم بدر الدين المصري مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك ـ وزارة المالية (رقمه المالي 1101/أ) للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بمراقبي الجمارك في المدرسة الوطنية للجمارك في توركوان ـ فرنسا خلال الفترة الممتدة من 3/9/2007 لغاية 19/7/2008 مستفيدا من منحة مقدمة من الدولة الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: يثابر صاحب العلاقة على تقاضي رواتبه مع التعويضات الملحقة به طيلة مدة انتدابه وتحسب هذه المدة من الخدمات الفعلية ويشغل عند عودته من الخارج الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ سفره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 3/11/2007