All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 132 09/10/2007

مشاركة اللجنة الأولمبية اللبنانية في الدورة الثانية لألعاب الصالات المقفلة في مدينة ماكاو ـ الصين ومنحها مساهمة مالية لهذه الغاية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
132
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7199-7200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 132 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 319/1/2007 تاريخ 27/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن اللجنة الأولمبية اللبنانية تلقت دعوة للمشاركة في الدورة الثانية لألعاب الصالات المقفلة التي ستقام في مدينة ماكاو ـ الصين بين 26/10 و3/11/2007 لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة وعلى منح اللجنة المعنية مساهمة مالية بقيمة /174.405/ مليون ل.ل. لتغطية النفقات المترتبة. علما أن الاعتمادات المطلوبة للمشاركة في الدورة المذكورة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007