المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنه في إطار الخطة الإصلاحية الجاري تنفيذها، بات من الملح ملء مركز مدير بيت المحترف اللبناني الذي شغر خلال العام 2007 لبلوغ خدمات المديرة السابقة السن القانونية. وأن هذا الشغور انعكس سلبا على عمل بيت المحترف. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ملء مركز مدير بيت المحترف اللبناني بطريق التعاقد على أساس الألقاب، علما أن الشروط الخاصة لهذا التعاقد هي: ـ حيازة إجازة جامعية في أي من مجالات العلوم الإدارية أو علم الإدارة (Management) أو العلوم الحرفية. ـ خبرة لا تقل عن /6/ سنوات في المجال الحرفي أو في مجال تطوير الأعمال (Business Development) أو في التخطيط الاستراتيجي (Strategic Planning) أو في مجال العمل مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. ـ إتقان اللغتين الفرنسية والإنكليزية. ـ إجازة استعمال الكومبيوتر مع استثناء شرط السن. علما أن مجلس الخدمة المدنية أبدى استعداده لإجراء مباراة للتعاقد على مهام مدير بيت المحترف اللبناني شرط موافقة مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر وتكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة للتعاقد على مهام مدير بيت المحترف اللبناني.