All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 5 09/10/2007

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على ملء مركز مدير بيت المحترف اللبناني بطريقة التعاقد عن طريق مباراة على أساس الألقاب

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
5
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7200-7201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 (تكليف مصلحة الإنعاش الاجتماعي إدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له).

ـ المرسوم رقم 4022 تاريخ 10/10/2000 (إضافة وظائف إلى ملاك بيت المحترف اللبناني).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3589 تاريخ 21/9/2007

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 894/ص تاريخ 10/8/2007 رقم 919/ص تاريخ 27/8/2007 ورقم 1067/ص تاريخ 22/9/2007 ومرفقاتها.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنه في إطار الخطة الإصلاحية الجاري تنفيذها، بات من الملح ملء مركز مدير بيت المحترف اللبناني الذي شغر خلال العام 2007 لبلوغ خدمات المديرة السابقة السن القانونية. وأن هذا الشغور انعكس سلبا على عمل بيت المحترف. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ملء مركز مدير بيت المحترف اللبناني بطريق التعاقد على أساس الألقاب، علما أن الشروط الخاصة لهذا التعاقد هي: ـ حيازة إجازة جامعية في أي من مجالات العلوم الإدارية أو علم الإدارة (Management) أو العلوم الحرفية. ـ خبرة لا تقل عن /6/ سنوات في المجال الحرفي أو في مجال تطوير الأعمال (Business Development) أو في التخطيط الاستراتيجي (Strategic Planning) أو في مجال العمل مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. ـ إتقان اللغتين الفرنسية والإنكليزية. ـ إجازة استعمال الكومبيوتر مع استثناء شرط السن. علما أن مجلس الخدمة المدنية أبدى استعداده لإجراء مباراة للتعاقد على مهام مدير بيت المحترف اللبناني شرط موافقة مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر وتكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة للتعاقد على مهام مدير بيت المحترف اللبناني.

بيروت في9 تشرين الأول2007