All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 110 09/10/2007

صرف المستحقات المالية التي ترتبت جراء مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في الدورة (26) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
110
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7201-7203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 1002/ص تاريخ 5/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنه سبق لها أن تلقت دعوة للمشاركة في الدورة (26) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تم عقدها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربي في القاهرة يومي 17 و18/12/2006 وحيث كان من المقرر أن تشارك الوزيرة إلى جانب السيد فادي يرق في هذه الدورة، ثم تعذر عليها. وبناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على مشاركة المستشار القانوني في الوزارة الأستاذ انطوان زخيا عوضا عن الوزيرة والسيد يرق في الاجتماع المذكور وتحمل نفقات سفره وإقامته. وبعد أن تمت مشاركة الأستاذ زخيا في هذه الدورة. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على صرف المستحقات (نفقات سفر وإقامة) التي ترتبت جراء مشاركة الأستاذ انطوان زخيا في الدورة الـ 26 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في القاهرة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية المبين أعلاه.

بيروت في9 تشرين الأول2007