بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشركة المسجل برقم 63/2007/أ تاريخ 6/7/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 15/6/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص للشركة الحديثة لإنماء المشاريع ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها،
المواد
مادة 1: رخص للشركة الحديثة لإنماء المشاريع ش.م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الأساسي لجهة أسهمها بحيث تكون جميعها إسمية ويمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارين رقم 289 و588 من منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 16034 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.