All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 888 03/11/2007

الترخيص للشركة الحديثة لإنماء المشاريع ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
888
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7265-7266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 888 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 63/2007/أ تاريخ 6/7/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 15/6/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص للشركة الحديثة لإنماء المشاريع ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الحديثة لإنماء المشاريع ش.م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الأساسي لجهة أسهمها بحيث تكون جميعها إسمية ويمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارين رقم 289 و588 من منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 16034 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3/11/2007