All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 156 09/10/2007

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على تمديد العمل بمشروعي الصحة الإنجابية وبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية، المشتركين بينها وبين صندوق الأمم المتحدة للسكان وعلى تمديد عقود العاملين في المشروعين حتى نهاية العام 2008

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
156
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7206-7208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 156 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 5/1/2006 (تمديد العمل بمشروعي برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنمية وبرنامج الصحة الإنجابية حتى نهاية العام 2007)، ورقم 25 تاريخ 9/11/2006 (تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المعنيين اقتراح الصيغة المناسبة للتعاقد مع العاملين في بعض المشاريع والبرامج العائدة لبعض الوزارات والمنفذة بموجب اتفاقيات موقعة مع جهات خارجية أو الممولة بموجب هبات أو قروض خارجية على أن تراعى فيها طبيعة العمل وحاجة الوزارة إليه).

ـ كتابا وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 866/ص تاريخ 27/7/2007 ورقم 1104/ص تاريخ 3/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أبلغتها بأنه سيتم تمديد العمل ببرنامج التعاون الخماسي الحالي بين الدولة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان حتى نهاية العام 2008 بدلا من نهاية العام 2007، وذلك للتحضير لبرنامج التعاون الخماسي القادم للفترة الممتدة من العام 2009 ولغاية العام 2013، والتي حالت الظروف الناشئة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان دون إنجازه، ويؤمل أن يصار خلال العام 2008 إلى إنجاز وثيقة تقييم الأوضاع السكانية (Common Country Assessment CCA) ووثيقة إطار مساندة منظمات الأمم المتحدة للتنمية (UN Development Assistance Framework UNDAF) وهي وثائق أساسية لبناء برنامج التعاون الخماسي المقبل. وبما أنه يقتضي تمديد برنامج التعاون الخماسي الحالي وبالتالي تمديد العمل بالمشروعين المشتركين بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والوزارة وهما مشروع الصحة الإنجابية وبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية حتى نهاية العام 2008، مع ما يستتبعه هذا التمديد، من تمديد لعقود العاملين في المشروعين لغاية آخر العام 2008 تاريخ انتهاء المشروعين على أن يصار إلى بحث الأولويات والاتفاق على الأنشطة والمساهمات المالية الخاصة بالمشروعين بالتفاهم بين الوزارة والصندوق المذكور. وبما أن أمين عام مجلس الوزراء طلب بموجب الكتاب رقم 972/م.ص تاريخ 27/8/2007 من الوزارة تزويد رئاسة مجلس الوزراء بعدد العاملين في المشروعين المذكورين والكلفة المترتبة عن تمديد عقودهم، بالإضافة إلى تحديد الجهة التي ستتحمل هذه الكلفة. وإن الوزارة أفادت بما يلي: 1 ـ إن عدد العاملين في برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان هو أربعة، بموجب عقود استخدام سنوية سندا لقانون الموجبات والعقود. 2 ـ إن اتفاقية المشروع المشترك المتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية تنص على أن مساهمة الحكومة هي /500/ ألف د.أ. وقد تم رصد هذه المساهمة على مراحل في موازنات الوزارة للأعوام 2003 ولغاية 2007 3 ـ إن تمديد العمل ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية لغاية آخر عام 2008 لن يرتب على الحكومة اللبنانية أي كلفة إضافية. 4 ـ إن عدد العاملين في مشروع الصحة الإنجابية المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان هو ستة، بموجب عقود استخدام سنوية سندا لقانون الموجبات والعقود. 5 ـ إن تمديد العمل بمشروع الصحة الإنجابية لغاية آخر عام 2008 لن يرتب على الحكومة اللبنانية أي كلفة إضافية كون الوزارة قد قامت بتسديد كامل مساهمتها في هذا المشروع. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد العمل بمشروعي الصحة الإنجابية وبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية، المشتركين بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد عقود العاملين في المشروعين حتى نهاية العام 2008 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر، على أن تحدد تعويضات العاملين في المشروعين فيما بين دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية.

بيروت في9 تشرين الأول2007