بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد انعام نبيه القيشاوي وزوجته السيدة سمر إبراهيم عيسى الحرتاني وأولاده القاصرين وعد وعبد العزيز وملك من التابعية السعودية المسجل برقم 75/2007/أ تاريخ 28/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه،
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد انعام نبيه القيشاوي وزوجته السيدة سمر إبراهيم عيسى الحرتاني وأولاده القاصرون وعد وعبد العزيز وملك من التابعية السعودية، بتملك 2000 سهم في العقارين رقم 2002 و3866 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه ـ التي تمثل مساحة 9975 م.م. من أصل مساحة العقارين البالغة 11970م.م بالتساوي فيما بينهم والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.