بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 668 تاريخ 27/8/2007 المتضمن نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 ـ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 668 تاريخ 27/8/2007 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 52 تاريخ 30/8/2007 بحيث تشطب منه عبارة «دفع بدلات الإيجار لمالكي البناء الذي كانت تشغله الوزارة في الشياح» الواردة في آخر المادة الأولى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.