المادة 1
مادة 1: تصححح حدود القطاع التنظيمي PLB في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار» بحيث يلحق العقار 1674 وأجزاء العقارين 217 و218 من منطقة الشياح العقارية بالمنطقة المذكورة وذلك كما هو مبين على الخريطة المرفقة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 896 08/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/6/1995 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار»)،
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة إجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضي)،
بناء على قرار مجلس إدارة «اليسار» رقم 1 تاريخ 1/2/2006،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 29 تاريخ 20/9/2006،
بناء على موافقة بلدية الغبيري رقم 300/ص تاريخ 30/5/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح حدود القطاع التنظيمي PLB في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت،
مادة 1: تصححح حدود القطاع التنظيمي PLB في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار» بحيث يلحق العقار 1674 وأجزاء العقارين 217 و218 من منطقة الشياح العقارية بالمنطقة المذكورة وذلك كما هو مبين على الخريطة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2007