All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 891 08/11/2007

تعديل المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 (انشاء مركز تعليم اللغات والترجمة في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
891
Date
08/11/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7285-7287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 891 تاريخ 08/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 المتعلق بإنشاء مركز تعليم اللغات والترجمة في الجامعة اللبنانية،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بكتابه رقم 603/ر تاريخ 10/7/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 213/2006 ـ 2007 تاريخ 8/8/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 (إنشاء مركز تعليم اللغات والترجمة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 ويستعاض عنه بالنص التالي: «مهمة المركز إعداد الطلاب لنيل الشهادات الجامعية في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية واللغات الحية التطبيقية، وكذلك إعداد دورات لتعليم كافة اللغات ومنها اللغة العربية لغير الناطقين بها».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يحدد مجلس الجامعة اللبنانية أقسام اللغات التي يعود للمركز تدريسها، كما يعين نظامها ومناهجها ومناهج قسم الترجمة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة».

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 وفقا للتالي: «يتألف مجلس المركز من: ـ مدير المركز، رئيسا. ـ رؤساء أقسام اللغات والترجمة الكتابية والترجمة الفورية وممثل الأساتذة، أعضاء».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2007