بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة العاشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 المتعلق بإنشاء مركز تعليم اللغات والترجمة في الجامعة اللبنانية،
وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بكتابه رقم 603/ر تاريخ 10/7/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 213/2006 ـ 2007 تاريخ 8/8/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 (إنشاء مركز تعليم اللغات والترجمة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية)،
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 ويستعاض عنه بالنص التالي: «مهمة المركز إعداد الطلاب لنيل الشهادات الجامعية في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية واللغات الحية التطبيقية، وكذلك إعداد دورات لتعليم كافة اللغات ومنها اللغة العربية لغير الناطقين بها».
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يحدد مجلس الجامعة اللبنانية أقسام اللغات التي يعود للمركز تدريسها، كما يعين نظامها ومناهجها ومناهج قسم الترجمة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة».
مادة 3: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 وفقا للتالي: «يتألف مجلس المركز من: ـ مدير المركز، رئيسا. ـ رؤساء أقسام اللغات والترجمة الكتابية والترجمة الفورية وممثل الأساتذة، أعضاء».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.