All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 892 08/11/2007

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
892
Date
08/11/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7287-7288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 892 تاريخ 08/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 122 تاريخ 24/8/2007) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 57 تاريخ 20/9/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة إذاعة «الشركة العالمية للبث» (شعب) ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم إسمية داخل الشركة في ما بين السادة التالية أسماؤهم:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2007