المادة 1
مادة 1: رخص لشركة إذاعة «الشركة العالمية للبث» (شعب) ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم إسمية داخل الشركة في ما بين السادة التالية أسماؤهم:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 892 08/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 122 تاريخ 24/8/2007) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 57 تاريخ 20/9/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.،
مادة 1: رخص لشركة إذاعة «الشركة العالمية للبث» (شعب) ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم إسمية داخل الشركة في ما بين السادة التالية أسماؤهم:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2007