بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 126 تاريخ 4/9/2007) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 58 تاريخ 7/9/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص للشركة اللبنانية للبث الإعلامي «راديو سيفان» ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للبث الإعلامي «راديو سيفان ش.م.ل.» بمؤسسة إذاعية فئة أولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996
مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 3: تدفع الشركة المبنية أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.