All legislation

قرار Decision No. 1885 02/11/2007

تعيين مختار في بلدة كفرحيم - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1885
Date
02/11/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7291
Status
In force
Amended by
قرار رقم 322 تاريخ 11/03/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1885 تاريخ 02/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1586/ب/2007 تاريخ 19/9/2007

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6681/4 تاريخ 10/10/2007،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد هزان سالم أبو خزام مواليد 20/6/1957 رقم سجله (25) كفرحيم ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي أديب داود بو خزام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع