المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد هزان سالم أبو خزام مواليد 20/6/1957 رقم سجله (25) كفرحيم ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي أديب داود بو خزام.
قرار Decision No. 1885 02/11/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1586/ب/2007 تاريخ 19/9/2007
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6681/4 تاريخ 10/10/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد هزان سالم أبو خزام مواليد 20/6/1957 رقم سجله (25) كفرحيم ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي أديب داود بو خزام.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع