المادة 1
مادة 1: يضم الملف رقم 178/أ.د، تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بتأسيس جمعية «حزب القوات اللبنانية» في بيروت إلى الملف رقم 257/أ.د تاريخ 1/11/2005 والمتعلق بتأسيس جمعية «القوات اللبنانية».
علم وخبر Notice of association No. 226 18/10/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على القانون رقم 677 تاريخ 19/7/2005 (منح عفو عام عن بعض الجرائم)،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 178/أ.د تاريخ 10/9/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «حزب القوات اللبنانية» في بيروت،
بناء على المرسوم رقم 4908 تاريخ 23/3/1994 (المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 257/أ.د المرسوم 1/11/2005 المتعلق بإعادة قيد الجمعية المسماة «القوات اللبنانية» في بيروت لدى وزارة الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 338 تاريخ 21/5/2007،
بناء على محضر اجتماع الهيئة العامة للقوات اللبنانية بتاريخ 19/7/2007، بعقد غير عادي في مركز الجمعية الأساسي الكائن في القسم رقم 20 من البناء المشاد على أرض العقار رقم 3800 الأشرفية والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات برقم 20481 تاريخ 17/10/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضم الملف رقم 178/أ.د، تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بتأسيس جمعية «حزب القوات اللبنانية» في بيروت إلى الملف رقم 257/أ.د تاريخ 1/11/2005 والمتعلق بتأسيس جمعية «القوات اللبنانية».
مادة 2: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع