المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /464.745.000/ل.ل. (فقط أربعماية وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (لدفع إشغال ثانوية الغبيري الرسمية الثانية للبنات من تاريخ 1/9/2004 ولغاية 1/10/2006). رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 216/2007 تاريخ 10/4/2007 /464.745.000/ل.ل. (فقط أربعماية وأربعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية).