All legislation

علم وخبر Notice of association No. 232 29/10/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ميناء السلام للتربية والثقافة والتراث" مركزها: عيحا - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
232
Date
29/10/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7292-7293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 232 تاريخ 29/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميناء السلام للتربية والثقافة والتراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18220 تاريخ 13/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميناء السلام للتربية والثقافة والتراث». مركزها: عيحا ـ الطريق العام ـ ملك علي ابو لطيف ـ قضاء راشيا. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية المناخ الثقافي في المنطقة وتحفيز الشباب على الانخراط في ميدان العمل المباشر وإعلاء الشأن الثقافي كقيمة إنسانية يجب إرساؤها. 2 ـ تسليط الضوء على المخزون الثقافي (الروحي والتراثي والأثري) في المنطقة وإبرازه، سعيا إلى تنمية السياحة الثقافية بما توفره من مردود مادي ومعنوي لأبناء المنطقة. 3 ـ الإفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة لتنشيط السياحة البيئية. 4 ـ تشجيع المبدعين والمتفوقين من الطلاب في كافة المجالات بمساعدتهم في إكمال دراستهم الجامعية من خلال الحصول على منح دراسية في لبنان والخارج. 5 ـ دعم المؤسسات التربوية الرسمية لتمكينها من أداء دورها ورسالتها. 6 ـ إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات الحوار بما يسهم في تفعيل وتعزيز الحركة الثقافية في المنطقة. 7 ـ التعاون مع منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية والبلديات تحقيقا لأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ بسام محي الدين الفيل ـ علي جابر ابو لطيف ـ حافظ نواف التقي ـ جمال يونس القضماني ـ ربيع محمود خضر ـ فراس جميل فرحات ـ عارف هايل مغامس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع محمود خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع