المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /87.719.000/ل.ل. (فقط سبعة وثمانون مليونا وسبعماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (لدفع إشغال ثانوية المنية الرسمية لعام 2005 ـ 2006). رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 330/2007 تاريخ 4/6/2007 /87.719.000/ل.ل. (فقط سبعة وثمانون مليونا وسبعماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية).