المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /92.123.000/ل.ل. (فقط اثنان وتسعون مليونا ومئة وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (لدفع إشغال مدرسة الشراونة الرسمية من تاريخ 1/10/2004 ولغاية 28/2/2007) رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 592/2007 تاريخ 22/8/2007 /92.123.000/ل.ل. (فقط اثنان وتسعون مليونا ومئة وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية).