All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 880 03/11/2007

إعادة الدكتور أكرم إبراهيم الغريب أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الهندسة ـ إلى ملاك الجامعة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
880
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7275-7276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 880 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية).

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/2/1988 المتضمن تعيين الدكتور أكرم إبراهيم الغريب في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الهندسة،

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 16/6/2004 (وضع الدكتور أكرم إبراهيم الغريب خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي لمدة خمس سنوات لأجل تعيينه مديرا لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية)،

بناء على قراري رئيس الجامعة اللبنانية رقم 2107 تاريخ 16/6/2004 (تعيين الدكتور أكرم إبراهيم الغريب مديرا لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية لمدة ثلاث سنوات)، ورقم 83 تاريخ 28/7/2007 المتضمن تكليف الدكتور أكرم إبراهيم الغريب الاستمرار بإدارة المعهد لحين صدور مرسوم إعادته إلى ملاك كلية الهندسة،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بكتابه رقم 717/ر تاريخ 12/9/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعادة الدكتور أكرم إبراهيم الغريب أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الهندسة ـ إلى ملاك الجامعة،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعيد الدكتور أكرم إبراهيم الغريب أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الهندسة ـ الفرع الثاني ـ الموضوع خارج ملاك الجامعة اللبنانية لتعيينه مديرا لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية، إلى ملاك الجامعة التعليمي ـ كلية الهندسة ـ الفرع الثاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007