All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 883 03/11/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
883
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7276-7277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 883 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على الاتفاق المشترك الموقع في أيار 2006 بين كل من وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (فريق أول) ومؤسسة الحريري وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) وشركة أنظمة سيسكو (فريق ثاني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن 48 جهاز SWITCHES و48 جهاز ROUTER وملحقاتها لتجهيز أربع مدارس مهنية في مختلف المناطق اللبنانية وذلك لإطلاق البرنامج المشترك الموقع بين الوزارة والمؤسسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007