بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على الاتفاق المشترك الموقع في أيار 2006 بين كل من وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (فريق أول) ومؤسسة الحريري وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) وشركة أنظمة سيسكو (فريق ثاني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن 48 جهاز SWITCHES و48 جهاز ROUTER وملحقاتها لتجهيز أربع مدارس مهنية في مختلف المناطق اللبنانية وذلك لإطلاق البرنامج المشترك الموقع بين الوزارة والمؤسسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.