All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 850 31/10/2007

تعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى مرجعيون الحكومي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
850
Date
31/10/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7277-7279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 850 تاريخ 31/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 5155 تاريخ 29/3/2001 تاريخ 29/3/2001 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حكومي في مرجعيون وتعيين مجلس الإدارة ومفوض الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7684 تاريخ 2/4/2002 المتضمن تعيين الدكتور مؤنس حسين كلاكش مديرا لمستشفى مرجعيون الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى مرجعيون الحكومي،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى مرجعيون الحكومي لمدة سنة وفقا للتالي: د. مؤنس حسين كلاكش ـ 19/1/1967 ـ رئيسا د. جورج كليم نكد ـ 3/5/1962 ـ عضوا المهندس حنا جورج بيوض ـ 25/6/1963 ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين الدكتور مؤنس حسين كلاكش مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى مرجعيون الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور مؤنس حسين كلاكش.

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور نعمة الله فرح المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى مرجعيون الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007