All legislation

علم وخبر Notice of association No. 235 31/10/2007

تأسيس جمعية باسم: "دار لقمان الحكيم" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
235
Date
31/10/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7296-7297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 235 تاريخ 31/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار لقمان الحكيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18438 تاريخ 4/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار لقمان الحكيم». مركزها: طرابلس ـ شارع فرح انطون ـ ملك رشاد الزغلول ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ رفع مستوى الشباب باللغة العربية. 2 ـ تعويد الشباب على مواكبة العصر في كافة المجالات وتسخير كل ذلك في خدمة المجتمع. 3 ـ إنشاء مركز تعليمي مدرسي، مهني وجامعي لمساعدة الأيتام والحالات الاجتماعية الخاصة. 4 ـ تعزيز الإنتماء إلى الوطن لبنان عبر التعريف بكنوزه التاريخية وقيمته الحضارية. 5 ـ العمل على نشر العلم والثقافة عبر الدورات والندوات المختلفة (ثقافية ـ اجتماعية). 6 ـ العمل على مساعدة الأرامل والمحتاجين عبر نشاطات تلامس حاجاتهم المادية والمعنوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فياض نديم الحلبي بكر محمد الصديق خليل عبد القادر الدهيبي أحمد نور الدين يحي سلمان محمد علي بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بكر محمد الصديق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع