إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار لقمان الحكيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18438 تاريخ 4/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار لقمان الحكيم». مركزها: طرابلس ـ شارع فرح انطون ـ ملك رشاد الزغلول ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ رفع مستوى الشباب باللغة العربية. 2 ـ تعويد الشباب على مواكبة العصر في كافة المجالات وتسخير كل ذلك في خدمة المجتمع. 3 ـ إنشاء مركز تعليمي مدرسي، مهني وجامعي لمساعدة الأيتام والحالات الاجتماعية الخاصة. 4 ـ تعزيز الإنتماء إلى الوطن لبنان عبر التعريف بكنوزه التاريخية وقيمته الحضارية. 5 ـ العمل على نشر العلم والثقافة عبر الدورات والندوات المختلفة (ثقافية ـ اجتماعية). 6 ـ العمل على مساعدة الأرامل والمحتاجين عبر نشاطات تلامس حاجاتهم المادية والمعنوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فياض نديم الحلبي بكر محمد الصديق خليل عبد القادر الدهيبي أحمد نور الدين يحي سلمان محمد علي بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بكر محمد الصديق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع