إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيليبينو ليبانيز فاميلز اسوسيشن {Filipino-Lebanese Families-Association}» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15968 تاريخ 22/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فيليبينو ليبانيز فاميلز اسوسيشن {Filipino-Lebanese Families-Association} مركزها: سد البوشرية ـ نيو روضة ـ شارع الرسل ـ بناية حرب اسكندر ـ ملك فادي قاروط ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ رعائية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ الاهتمام بأوضاع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفيليبينية. 4 ـ اقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي وليد قاروط بيار الياس صوما سامي حنا الناشف غسان ريمون البستاني جورج يوسف بلوز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي وليد قاروط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع