المادة 13
إلغاء الترخيص:
بالإضافة إلى حالة الإلغاء المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 12 أعلاه، للإدارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
1 ـ إذا قام المنتج أو وكيله أو ممثله بطريقة مباشرة بإنتاج أو بيع مصنوعات تبغية تحمل التحذير الصحي اللبناني إلى أي بلد غير لبنان.
2 ـ إذا ثبت قيام المنتج أو وكيله أو ممثله يتعاطى أعمال الترهيب أو التزوير مباشرة أو عبر أشخاص ثالثين.
في الحالتين أعلاه يصار، إضافة إلى إلغاء الترخيص، إلى مصادرة البضاعة الموجودة في مستودعات الإدارة، كما إلى مصادرة جميع الكفالات المالية وإلى منع إدخال مصنوعات المنتج إلى الأسواق اللبنانية، دون المساس بالملاحقات القضائية التي للإدارة إقامتها من أجل حفظ حقوقها.
3 ـ إذا اتخذ قرار بإدخال الصنف المرخص له ولم تنجز المتطلبات اللازمة لاستيراده خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم تكن هناك أسباب جدية يعود أمر تقديرها للإدارة.