المادة 2
شروط الترخيص:
يخضع إدخال المنتجات التبغية المستوردة إلى لبنان للشروط التالية:
1 ـ يجب أن يتوفر في المنتوج المطلوب الترخيص باستيراده من سجائر وسيجار وسيجاريللو وتبغ غليون وتنباك مستوى ممتاز لجهة النكهة والصنع والشكل وسائر المواصفات المناسبة. ويعود للإدارة الحكم بهذه المواصفات.
2 ـ يجب أن يقدم المنتج أو الوكيل تحليلا مختبريا صادرا عن مختبر معترف به في بلد المنشأ أو عن مختبر الشركة المنتجة وعلى مسؤوليتها، بين نسبة القطران والنيكوتين، وذلك وفقا للمعايير المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء وعلى أن يقترن بإفادة صادرة عن نفس المختبر أو الشركة المنتجة بأنه لا يتضمن مواد ممنوعة. تستثنى من تقديم تحليل لنسبة القطران والنيكوتين الشركات التي تتقدم بطلب إدخال سيجار أو تبغ غليون.
3 ـ على المنتج أو وكيله أو ممثله أن يتعهد في طلب الترخيص بأن يشتري سنويا ابتداء من السنة الثانية لاستيراد صنفه، واستنادا للأسس والأسعار التي تحددها الإدارة وفقا للأصول بعد أخذ الأسعار بعين الاعتبار، كمية من تبغ الورق اللبناني يساوي ثمنها حد أقصى ثمن مبيع مصنوعاته التبغية إلى الإدارة والتي تم بيعها في السنة المدنية نفسها.
توزع الحصص من التبغ الورق اللبناني على المنتجين نسبة للكمية الإجمالية لهذه التبوغ، على أن تحدد نسب التوزيع على أساس الكميات المباعة من الإدارة والمحتسبة وفقا لسعر الشراء خلال السنة عينها.