المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة نوموس ش.م.م. NOMOS S.A.R.L» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «أمار AMERS» تتحمل مسؤوليتها السيدة ساره موريس صحناوي، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 700 22/10/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004841 تاريخ 4/10/2005 باسم «شركة نوموس ش.م.م. NOMOS S.A.R.L» ممثلة بشخص كل من السيدتين ساره موريس صحناوي ونيلي هيلانه فضل الله بسترس اللتين توقعان عنها بالاتحاد والانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1770 تاريخ 27/6/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة نوموس ش.م.م. NOMOS S.A.R.L» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «أمار AMERS» تتحمل مسؤوليتها السيدة ساره موريس صحناوي، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 2007 وزير الاعلام غازي العريضي