المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 130
قرار Decision No. 9743 29/10/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9515 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2007،
وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 12/39/06 تاريخ 29/11/2006 ورقم 15/16/07 تاريخ 6/6/2007 ورقم 7/26/07 تاريخ 19/9/2007 والقاضية بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل.»،
واستنادا إلى شهادة التسجيل تاريخ 20/10/2007 الصادرة عن أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007401،
وبناء على كتاب «بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل» تاريخ 22/10/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 130
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/10/2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه