All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 893 08/11/2007

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل.»

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
893
Date
08/11/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7288-7289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 893 تاريخ 08/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة إذاعية صوت الغد ش.م.ل. مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 123 تاريخ 24/8/2007) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 56 تاريخ 13/9/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل.»،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 305/ص تاريخ 11/10/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل. بالتفرغ عن /2500/ سهما إسميا، تملكها السيدة ميراي جورج رشدان لصالح الدكتور منصور بربر صفير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2007