المادة 1
مادة 1: رخص لشركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل. بالتفرغ عن /2500/ سهما إسميا، تملكها السيدة ميراي جورج رشدان لصالح الدكتور منصور بربر صفير.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 893 08/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة إذاعية صوت الغد ش.م.ل. مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 123 تاريخ 24/8/2007) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 56 تاريخ 13/9/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل.»،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 305/ص تاريخ 11/10/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2007،
مادة 1: رخص لشركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل. بالتفرغ عن /2500/ سهما إسميا، تملكها السيدة ميراي جورج رشدان لصالح الدكتور منصور بربر صفير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2007