All legislation

علم وخبر Notice of association No. 238 02/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل البيت (ع) الخيرية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
238
Date
02/11/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7300-7301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 238 تاريخ 02/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل البيت (ع) الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5820 تاريخ 5/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل البيت (ع) الخيرية». مركزها: حارة حريك ـ رقم 559 القسم 35 ب بلوك B ـ ملك حامد شاكر خليل ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إحياء التراث الإسلامي والعربي عبر تحقيقه ونشره. 2 ـ إنشاء مؤسسات ثقافية ومكتبات عامة، وإصدار مجلات ودوريات ثقافية. 3 ـ إنشاء مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها. 4 ـ إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل للمعاقين في كافة الأراضي اللبنانية. 5 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب المتفوقين والمحتاجين وتشجيعهم. 6 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات والجامعات على اختلاف الاختصاصات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية في كافة الأراضي اللبنانية. 7 ـ بناء مجموعات سكنية خيرية. 8 ـ عقد المؤتمرات والدعوة إليها داخل الدولة وخارجها. 9 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية. 10 ـ رفع المستوى الاجتماعي وبث الوعي والدعوة إلى الإلفة والمحبة في الأوساط الشعبية ومد يد العون إلى المعوزين والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حامد شاكر خليل عبد الحليم حسين خضره محسن علي الأشهب عباس عبد اللطيف فواز كمال رضا علوان مصطفى محمود فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حامد شاكر خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع