المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي في الخارجية والتعاون الإسباني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا وقيمتها /400/ ألف يورو بما يعادل مبلغ /530.200/د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 902 12/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على الاتفاق الموقع بتاريخ 24/4/2007 بين رئيس بلدية صيدا وسفير إسبانيا في لبنان،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة نقدية مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا،
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي في الخارجية والتعاون الإسباني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا وقيمتها /400/ ألف يورو بما يعادل مبلغ /530.200/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2007