All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 902 12/11/2007

قبول هبة نقدية مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
902
Date
12/11/2007
Official Gazette
Issue 70, 12/11/2007, p. 7323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 902 تاريخ 12/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على الاتفاق الموقع بتاريخ 24/4/2007 بين رئيس بلدية صيدا وسفير إسبانيا في لبنان،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة نقدية مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون العالمي في الخارجية والتعاون الإسباني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية صيدا وقيمتها /400/ ألف يورو بما يعادل مبلغ /530.200/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2007