All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 911 12/11/2007

قبول هبة مقدمة من الحكومة الكندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي ووزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
911
Date
12/11/2007
Official Gazette
Issue 70, 12/11/2007, p. 7324-7325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 911 تاريخ 12/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الحكومة الكندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي ووزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الكندية وهي عبارة عن: ـ /28/ سيارة ذات دفع رباعي مجهزة بنظام اتصالات أميركي ونظام GPS ألماني تبلغ قيمتها مليون دولار كندي، لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي. ـ /4/ قوارب مراقبة تبلغ قيمتها أربعة ملايين دولار كندي من بينها مليون دولار كندي للتدريب، لصالح وزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2007