بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء شحنة مستلزمات طبية واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية،
المواد
مادة 1: تعفى شحنة المستلزمات الطبية، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والواردة لصالح المستشفى العسكري المصري على متن طائرة عسكرية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ (5%) من القيمة ورسم الخزن ومن سائر الرسوم المالية والمرفئية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.