بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3 شباط 2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 17 البند (د) الفقرة (3) قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 العائدة لقانون البرنامج لأشغال الطرق إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،
المواد
مادة 1: يحول من الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من اعتمادات قانون البرنامج للعام 2007 مبلغا وقدره /30.000.000.000/ل.ل. ثلاثون مليار ليرة لبنانية، إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتسديد المستحقات المتراكمة على مشاريع تأهيل وتحديث شبكة الطرق وذلك وفقا للتناسيب التالية: أ ـ الجزء: 3 الجزء الثاني (ب): الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (بما فيها الصيانة). /7.000.000.000/ل.ل. ب ـ الجزء: 3 ـ الجزء الثاني (ب): الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 3 ـ إنشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة). /9.000.000.000/ل.ل. ج: الجزء 3 الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى (بما فيها الصيانة). /14.000.000.000/ل.ل.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من قانون البرنامج لإشغال الطرق لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويؤخذ إيرادا في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له في مشاريع تأهيل وتحديث شبكة الطرق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.