All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 906 12/11/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/3/2007 المتضمن قبول هبة مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
906
Date
12/11/2007
Official Gazette
Issue 70, 12/11/2007, p. 7336-7337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 906 تاريخ 12/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/3/2007 (قبول هبة مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/3/2007 المتضمن قبول هبة مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل ماركة سيارة الإسعاف المقدمة هبة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/3/2007 بحيث تصبح سيارة إسعاف ماركة جي أم سي سافانا موديل 2005 لون أبيض رقم الشاسي 1GTHG39U851233342. بدلا من: سيارة الإسعاف ماركة فولسفاكن رقم الشاسي: 1GTHG39U851233342.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2007