بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/3/2007 (قبول هبة مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/3/2007 المتضمن قبول هبة مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي،
المواد
مادة 1: تعدل ماركة سيارة الإسعاف المقدمة هبة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/3/2007 بحيث تصبح سيارة إسعاف ماركة جي أم سي سافانا موديل 2005 لون أبيض رقم الشاسي 1GTHG39U851233342. بدلا من: سيارة الإسعاف ماركة فولسفاكن رقم الشاسي: 1GTHG39U851233342.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.