All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 904 12/11/2007

نظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي (حلبا سابقا)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
904
Date
12/11/2007
Official Gazette
Issue 70, 12/11/2007, p. 7343-7346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 904 تاريخ 12/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 533 تاريخ 18/7/2007 المتضمن تسمية مستشفى حلبا الحكومي باسم الدكتور عبد الله الراسي.

بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي رقم 7/28 تاريخ 7/7/2006،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3102 تاريخ 10/10/2006

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 47/2006 ـ 2007 تاريخ 28/11/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى مشروع المرسوم المتعلق بنظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي (حلبا سابقا)،

المواد

المادة 1

بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:

أولا: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي وإعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

ثانيا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

ثالثا: تعطى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المستشفى، وتؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2007