بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لا سيما المادة 36 منه،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 533 تاريخ 18/7/2007 المتضمن تسمية مستشفى حلبا الحكومي باسم الدكتور عبد الله الراسي.
بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي رقم 7/28 تاريخ 7/7/2006،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3102 تاريخ 10/10/2006
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 47/2006 ـ 2007 تاريخ 28/11/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى مشروع المرسوم المتعلق بنظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي (حلبا سابقا)،
المواد
بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
أولا: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي وإعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
ثانيا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
ثالثا: تعطى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المستشفى، وتؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.