المادة 1
مادة 1: تعدل أحكام المواد الواردة في المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وفقا لما يلي:
المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب الترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، ويكون مفوضا بالتوقيع على العقود اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة أعلاه. 6 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون للجمعية ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ ـ سند ملكية. ب ـ عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية. ت ـ اتفاق بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ث ـ مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصرف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 7 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 8 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 9 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 10 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت.... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية.
المادة السادسة (بحيث تصبح كما يلي): تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلبات الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيلها إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة.
المادة السابعة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ ترخص جمعيات الرياضة والشباب والكشافة واتحاداتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات. 2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين. 3 ـ لا يجوز إنشاء الجمعيات واتحاداتها إلا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.
المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفاقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء هذه الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.
المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة ـ المديرية العامة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد انقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد، على أن يبت الوزير بالطلب في مهلة لا تزيد عن الشهر.
المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للاتحاد، على ألا يزيد عدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية للألعاب الفردية عن 9 ولا يقل عن 5، وألا يزيد عدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية عن 11 ولا يقل عن 7، شريطة أن يتم تحديد العدد بوضوح في النظام العام للاتحاد. 2 ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تكليف أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمار كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية لأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على الأقل على انتسابها للاتحاد، على أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها الجمعية والتي يحددها الاتحاد وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها موفقا بعبارة تحدد بوضوح رق وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.
المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أين يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. 4 ـ يحق للجمعية الواحدة إما: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية والمصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حيادين. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بالمصادقة على هذا الترشيح. 5 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية: ـ لا يحق للرئيس وأمين السر بأكثر من ولايتين متتاليتين في منصبيهما المذكورين سواء بقي كل منهما في منصبه أو تبادلا المناصب. ـ في الولاية الثالثة، يحق للرئيس وأمين السر اللذين أتما ولايتين الترشح للعضوية في الهيئة الإدارية للاتحاد وتولي أي منصب فيها عدا الرئاسة وأمانة السر. ـ في حال بدء العضوية خلال إحدى الولايتين، فإنها تستكمل وتحتسب كولاية كاملة. ـ لا يعمل بهذا البند الخامس بمفعول رجعي.
المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): تحل الهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة وذلك إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة لا تقل عن الشهرين، لكنها لم تستجب للإنذار بعد انتهاء المهلة. يكون لهذه الهيئات الإدارية الحق في استئناف القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا.
المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد، وانتهاء مهلة الاعتراض، تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر. ـ يتوجب على الهيئة الإدارية للاتحاد توجيه الدعوة للانتخابات قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر، وفي حال عدم التزامها بالدعوة وفق الأصول بعد انتهاء ولايتها أو سقوطها لأي سبب من الأسباب، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر.
المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات ووضع اللوحات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالية للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5 ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ تعميم وإبلاغ قرارات الجمعية أو الاتحاد والمعلومات الضرورية الواجب تعميمها على الأعضاء خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة ـ المديرية العامة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ تقرير عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية. 2 ـ برنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 3 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 4 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 5 ـ صورة عن بوليصة تأمين تغطي الأضرار المادية والجسدية وجميع الأخطار والحوادث الحاصلة في خلال الأنشطة أو المباريات والتي قد تلحق بالمشتركين فيها أو بالغير، وذلك فيما يتعلق بـ: ـ البطولات الرياضية الوطنية التي تنظمها الاتحادات الرياضية. ـ المنتخبات الوطنية في الداخل والخارج. ـ الدورات الدولية للجمعيات والمنتخبات. ـ الأحداث الرياضية الكبرى. ـ الأنشطة الشبابية المستمرة ذات الطابع الفني الجسماني، ومخيمات نشاطات الهواء الطلق وصيفيات الأولاد والشباب والعمل التطوعي. ـ الأنشطة الكشفية. 6 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة المنضمين والعاملين. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها.
المادة التاسعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ ـ موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب ـ كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ إقراره من هذه الهيئة، وبمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة 15 يوما وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت ـ كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية خلال ثلاثين يوما من حصوله وإقراره. ث ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية من المسددين وغير المسددين لاشتراكهم السنوي والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ج ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية من المسددين وغير المسددين لاشتراكهم السنوي والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ح ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. خ ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعاملين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة التاسعة والخامسة عشرة وما يليها من أحكام هذا المرسوم. 3 ـ كل جمعية رياضية تختص بأكثر من لعبة رياضية واحدة تكون ملزمة بتشكيل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها، ولا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.
المادة الواحدة والعشرون: (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطى الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ ـ جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي ومناقشة جدول الأعمال. ب ـ جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت ـ جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث ـ جلسة انتخابات. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ ـ في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ب ـ في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة تسقط التعديلات. ت ـ في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب، تعاد الانتخابات تكرارا وفق الآلية والمواعيد نفسها. 3 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 4 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. فيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السادسة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: ـ الدرجة الأولى 6 أصوات ـ الدرجة الثانية 4 أصوات ـ الدرجة الثلاثة 3 أصوات ـ الدرجة الرابعة 1 (صوت واحد) على أن يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة، ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد. تلزم اتحادات الألعاب الجماعية حصرا بتحديد إعداد الجمعيات في الدرجات المذكورة أعلاه على الشكل التالي: ـ الدرجة الأولى لا يتجاوز الـ 12 جمعية. ـ الدرجة الثانية لا يتجاوز الـ 16 جمعية. ـ الدرجة الثالثة لا يتجاوز الـ 24 جمعية. ـ الدرجة الرابعة لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. ـ الدرجة الخامسة مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها وفقا للمادة الخامسة والعشرين على ألا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3 حيث: 1 ـ تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان. 3 ـ يمكن التجديد لهذه اللجنة. 4 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بناء على التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 5 ـ في حال اكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. في حال عدم اكتمال هذه الشروط وانتهاء ولاية اللجنة، يكون على الوزير تشكيل لجنة جديدة من أعضاء جدد. المادة الثامنة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): على الاتحاد الرياضي أن ينضم إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية ومن ثم إلى الاتحاد الدولي للعبته. المادة السادسة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة أهلية مستقلة تستمد قوانينها وأنظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان بإشراف وزارة الشباب والرياضة. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة التاسعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يعتبر من مهام اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية في تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي ونشر المبادئ والأساليب الأولمبية وفاقا لما تحدده الشرعة الأولمبية. المادة الثامنة والتسعون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تقدم طلبات استقدام البعثات وإيفادها إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقة بالمستندات التالية: أ ـ فيما يتعلق بالهيئات الرياضية: ـ دراسة تحدد نوعية المشاركة والنتائج الفنية والإدارية المرجوة بالاستناد إلى وقائع وتوقعات. ـ لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج. ـ بيان تقديري بالنفقات والإيرادات. ـ نسخة عن الدعوة. ـ موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات، وموافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات. ب ـ فيما يتعلق بالهيئات الشبابية أو الكشفية: ـ دراسة تحدد نوعية المشاركة والهدف منها وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة. ـ لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج. ـ بيان تقديري بالنفقات والإيرادات. ـ نسخة عن الدعوة. ـ موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات. 2 ـ تقدم طلبات الجمعيات والاتحادات قبل شهر واحد على الأقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منها، فيما تقدم اللجنة الأولمبية طلباتها قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد، ويكون على الوزارة في الحالة الأولى الرد خلال أسبوع وفي الحالة الثانية خلال شهر. 3 ـ يتم أخذ الموافقة للمشاركة في المؤتمر أو البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر أو البطولة نفسهما إلى موافقة ثانية، بل يكتفي في السفرات التالية العائدة إلى المؤتمر أو البطولة ذاتها بإعلام الوزارة بها مرفقة بلائحة المشاركين. المادة المائة وخمسة (بحيث تصبح كما يلي): يمكن إعطاء المساعدات المالية للهيئات المذكورة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لما يلي: أولا: يمكن أن تكون المساعدة المالية مبلغا نقديا محددا وتعطى في الحالات التالية: 1 ـ للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة، وهي: إيجارات المقرات، الأجور والرواتب والتعويضات، بدلات الاشتراكات في الاتحادات أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية، نفقات النشاطات الدورية المحلية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية. 2 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة. 3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة بنشاطات مستجدة محلية أو خارجية. 4 ـ للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة. 5 ـ للمساهمة في استكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات المرخص بها. 6 ـ لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات العربية أو الإقليمية أو القارية أو الأولمبية أو الدولية ويمكن أن تعطى المساعدة في هذه الحالة للهيئة المعنية أو للأعضاء المعنيين فيها. ثانيا: يمكن أن تكون المساعدة المالية تقديمات عينية (تجهيزات، آلات، معدات، لوازم، أدوات... إدارية أو فنية) شرط أن تكون من لوازم تطوير العمل والأداء الإداري والفني ضمن الغايات المرخص بها. المادة المائة وستة (بحيث تصبح كما يلي): يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لما يلي: 1 ـ للمساهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الأولمبي وسواه. 2 ـ للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية ـ دولية ـ قارية ـ متوسطية ـ إقليمية ـ عربية. 3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية والخارجية. 4 ـ للمساهمة في تغطية نفقات اللجنة الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها. المادة المائة وثمانية (بحيث تصبح كما يلي): تراعى في تحديد قيمة المساعدات المعطاة للهيئات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الأسس والمبادئ التالية: 1 ـ مدى التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى الوزارة ـ المديرية العامة. 2 ـ مدى قانونية ونظامية المستندات السنوية المتوجب تقديمها والسجلات المتوجب مسكها. 3 ـ مدى تطور حجم ومبالغ قطع الحساب والموازنة. 4 ـ بالنسبة للنشاطات الشبابية والكشفية: عدد ونوعية الأعضاء العاملين المستوفين للشروط القانونية ومدى انتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية. 5 ـ نوعية وحجم النشاطات المقامة أو المشارك بها ومدى توافقها مع الغايات المرخص بها. 6 ـ مدى مساهمة النشاطات المقامة أو المشارك بها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة. 7 ـ المدى الجغرافي أو الاجتماعي للنشاطات المقامة أو المشارك بها محليا لجهة شموله مختلف المناطق اللبنانية. 8 ـ مدى تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات المقامة أو المشارك بها محليا وعربيا وإقليميا وقاريا ودوليا. المادة المائة وتسعة (بحيث تصبح كما يلي): على الهيئات المذكورة في المادة الثالثة وفي المادة المائة واثنان وعشرون من هذا المرسوم والراغبة في الاستفادة من المساعدات المالية: أولا: تقديم طلب مساعدة يتضمن تحديد نوع المساعدة المالية المطلوبة بصورة واضحة ومفصلة وفقا لما هو مبين في المادة المائة وعشرة من هذا المرسوم. ثانيا: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات التالية التي يتوجب أن تكون جميعها موقعة من الرئيس وأمين السر (فيما يتعلق بالأمور الإدارية) وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب (فيما يتعلق بالأمور المالية)، وعلى أن تكون جميع المستندات مختومة وفق الأصول (باستثناء المستندات الرسمية): 1 ـ نسخة عن موازنة السنة الجارية كما تم التصديق عليها من الهيئة العامة. 2 ـ نسخة عن البيان المالي للسنة المنتهية كما تم التصديق عليه من الهيئة العامة. 3 ـ إفادة إدارية صادرة عن الوزارة بأسماء الهيئة الإدارية أو القيادة العامة تظهر قانونية ولايتها. 4 ـ آخر لائحة معتمدة لدى الوزارة بأسماء أعضاء الهيئة العامة العاملين المستوفين للشروط القانونية. 5 ـ البرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي كما صدق من الهيئة العامة. 6 ـ التقرير السنوي لنشاطات العام السابق كما صدق من الهيئة العامة. 7 ـ بيان مالي مفصل بأوجه إنفاق المساعدات المالية التي أعطيت في السنوات السابقة في حال وجود ذلك. 8 ـ براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثالثا: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات الإضافية التالية وفقا لنوع المساعدة المطلوبة: 1 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة: أ ـ جدول تفصيلي بالمصاريف الشهرية المتعلقة بالإيجارات والرواتب والأجور والتعويضات لكل منهم (متضمنة اسم الموظف ومهنته). ب ـ بيانات مالية مفصلة بنفقات النشاطات الدورية السنوية التي أدرجت مبالغها في البيان المالي للعام السابق. ت ـ نسخة عن إيصالات تسديد بدلات الاشتراكات لأعضاء الهيئة العامة عن العام السابق. 2 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في استكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات. أ ـ الموازنة التقديرية لمشروع البناء والتجهيزات الخاصة، معدة وموقعة من قبل مهندس مدني أو معماري منتسب إلى إحدى نقابتين المهندسين. ب ـ نسخة عن رخصة البناء والخرائط أو موافقة من البلدية على إقامة المنشآت مرفقة بالمستندات المثبتة للنفقات. ج ـ تلتزم الجمعية أو الاتحاد تزويد الوزارة بنسخة عن عقود التلزيم بعد البدء بتنفيذ المشروع. 3 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة لنشاطات طارئة أو مستجدة أو مميزة: أ ـ دراسة إدارية ومالية شاملة ومفصلة لمشروع النشاط تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به. 4 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل مجلس الوزراء أو الوزارة أو للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة: ـ تضع الوزارة الشروط الخاصة لمنح المساعدة الخاصة بالمشاركة في النشاطات المذكورة في حينه. 5 ـ في حالة طلب المساعدة لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة: أ ـ تقرير مفصل عن النشاط الذي تم فيه تحقيق النتائج والمشاركين فيه. ب ـ نسخة عن نتائج النشاط. 6 ـ في حالة طلب المساعدة لتقديمات عينية: ـ بيان مفصل بالأصناف المطلوبة يتضمن تبرير الحاجة إليها. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم مهلة ستة أشهر من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه.