المادة 1
مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 90ـ69ـ3920 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ويخصص لتغليف المواد الغذائية أو لصناعة الصحون ودوائر عرض الحلوى أو للطباعة وتغليف الكتب والعرض كلوحات إعلانية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 908 12/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة)، ولا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء أفلام من بولي استرات من الرسوم الجمركية،
مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 90ـ69ـ3920 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ويخصص لتغليف المواد الغذائية أو لصناعة الصحون ودوائر عرض الحلوى أو للطباعة وتغليف الكتب والعرض كلوحات إعلانية.
مادة 2: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بيروت في 12/11/2007