All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 910 12/11/2007

إعفاء أسلاك من حديد أو صلب مستخدمة لصناعة المنتجات المعدنية السلكية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
910
Date
12/11/2007
Official Gazette
Issue 70, 12/11/2007, p. 7361-7362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 910 تاريخ 12/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة)، ولا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء أسلاك من حديد أو صلب مستخدمة لصناعة المنتجات المعدنية السلكية من الرسوم الجمركية،

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 90ـ20ـ7217 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ليشمل صناعة المنتجات المعدنية السلكية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.

بيروت في 12/11/2007