المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 90ـ20ـ7217 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ليشمل صناعة المنتجات المعدنية السلكية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 910 12/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة)، ولا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء أسلاك من حديد أو صلب مستخدمة لصناعة المنتجات المعدنية السلكية من الرسوم الجمركية،
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 90ـ20ـ7217 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ليشمل صناعة المنتجات المعدنية السلكية.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بيروت في 12/11/2007